التخطي إلى المحتوى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

القرار، لا. صدر القانون رقم 26 لسنة 2023، ونشر في الجريدة الرسمية، وحافظ عليه على النحو التالي:

المادة الأولى:

  • يحق لكل مصري متواجد خارج مصر يوم انتخاب رئيس الجمهورية في الخارج الإدلاء بصوته في الانتخابات، ما دام اسمه مسجلا في قاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة الهوية الوطنية. أو جواز سفر ساري المفعول يتضمن الهوية الوطنية.

الموضوع الثاني :

  • ويتم التصويت بالاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يمارس هذا الحق بنفسه. لا يتم قبول سوى بطاقة الهوية الوطنية السارية أو جواز السفر المحتوي على وثيقة الهوية الوطنية كدليل على هوية الناخب.

المادة الثالثة:

  • ويتم التصويت في مقر القنصلية أو في البعثة الدبلوماسية أو في أحد المكاتب التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

المادة الرابعة:

  • تشكل لجان الإشراف على الاقتراع والفرز وفرز الأصوات من عدد كاف من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، يعاونه كاتب أو أكثر من الأمناء الأصليين العاملين بوزارة الخارجية.

المادة الخامسة:

  • ويبدأ التصويت في الخارج من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، حسب توقيت الدولة التي يتم فيها التصويت، كما هو مبين في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن رزنامة الانتخابات الرئاسية، على أن يتضمن ساعة راحة. يشكلها رئيس الهيئة، دون المساس بضمان حسن سير العملية الانتخابية. إذا كان هناك، في نهاية المدة، ناخبون في المجلس الانتخابي لم يدلوا بأصواتهم، يقوم رئيس الهيئة بإعداد قائمة بأسمائهم، وتستمر العملية الانتخابية حتى الانتهاء من إبداء الرأي. . .

المادة السادسة:

  • لكل مرشح أن يطلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية في الخارج، ويجب أن يكون مسجلاً في قاعدة بيانات الناخبين، وغير ملزم بأن يكون موطنه في الدولة التي توجد بها البعثة الدبلوماسية، ويجب على المرشح إبلاغ الهيئة الوطنية بذلك. تقوم السلطة الانتخابية قبل اليوم المحدد للاقتراع في الخارج بيومين على الأقل بأسماء ممثليها واللجان الانتخابية المطلوب تعيينهم فيها. وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة وزارة الخارجية بأسماء الممثلين واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بذلك. وتبدأ عملية التصويت في اللجان الفرعية بالخارج في الوقت المحدد، حتى لو لم يحضر أحد لتمثيل المرشحين.

المادة السابعة:

  • وتعد كل لجنة تقريرا وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات. ويسجل كافة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة منذ بداية التصويت وحتى انتهائه، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمين سرها، ويقوم أمين سر اللجنة بإعداد قائمة يدون فيها أسماء السادة أعضاء اللجنة. لجنة. كل ناخب يدلي بصوته والرقم الوطني المدون على بطاقته أو جواز سفره ساري المفعول.

المادة الثامنة:

  • ويتحقق رئيس الهيئة من هوية كل ناخب ويسلمه بطاقة التصويت التي يحمل ظهرها ختم البعثة أو توقيع رئيس الهيئة بحسب الأحوال وتاريخ التصويت. الانتخاب: ينتقل الناخب إلى إحدى المناطق المخصصة لإبداء رأيه في قاعة الانتخابات، وبعد التأكد من رأيه في بطاقة الهوية، يضعها مطوية في صندوق الاقتراع الخاص، ويقوم من ينوب عنه بالتسجيل. مكتوباً بخط اليد أو ببصمة الإبهام في قائمة الناخبين المشار إليها في المادة السابقة، كما يوقع أمين الهيئة في الصندوق المخصص له. إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يمنعه من إبداء رأيه في البطاقة بنفسه، فيحق له التعبير عنه على انفراد لرئيس الهيئة الذي سيسجله على البطاقة ولرئيس المفوضية. . وسيتم التأكد من وجوده في جدول الناخبين وسيتم استكمال الإجراءات. ويتحقق رئيس اللجنة من هوية المرأة المحجبة، ويجوز له أن يسندها إلى إحدى عضوات اللجنة، وإذا امتنعت الناخبة المحجبة، لا يجوز لها الإدلاء بصوتها، ويتم تسجيل ذلك. في محضر إجراءات اللجنة.

المادة التاسعة:

  • وتجرى الانتخابات على مدى ثلاثة أيام، وفي نهاية كل من اليومين الأول والثاني يعلن رئيس الهيئة انتهاء هذه العملية، بحضور ممثلي المرشحين الحاضرين، ويغلق الصناديق. . تحتوي على أوراق الاقتراع بطريقة آمنة، ويعد محضراً بإجراءات الإيقاف يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وتحفظ المحاضر وبطاقات الرأي المتبقية وجميع وثائق اللجنة في ظرف أو أكثر، في مكان مؤمن، وتحفظ صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع في مقر الهيئة، على أن يكون المقر معروضاً بشكل آمن. وتبدأ اللجنة عملها في اليومين الثاني والثالث. وذلك بالتأكد من سلامة مقر الهيئة وصناديق الاقتراع والظروف المحتوية على أوراق الاقتراع وتحرير محضر افتتاح الهيئة يثبت فيه: الإجراءات التي تمت وإرفاقه ببقية وثائق الهيئة.

المادة 10:

  • وتتم عملية التصويت والفرز والفرز بحضور ممثلي ومندوبي كافة المؤسسات الإعلامية والمنظمات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، بالإضافة إلى ما يسمح به رئيسها. للبعثة من وسائل الإعلام في الدولة التي يوجد بها مقر البعثة لتغطية وسائل الإعلام على أن يمنع ذلك نشاط اللجنة.

المادة الحادية عشرة:

  • بعد انتهاء اليوم الأخير من التصويت، تقوم كل لجنة بمقرها بالخارج بعد وحصر من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح تحت الإشراف. من رئيس اللجنة . ويحرر محضر بإجراءات الفرز ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها، وتوضع دفاتر ومحاضر الانتخابات في ظرف أو أكثر وتعلق بشكل محكم ويوقعه رئيس اللجنة.
  • ترسل البعثات قوائم العد العددي واستمارات العد إلى وزارة الخارجية، ومنها إلى لجنة الإشراف العام على اللجان الانتخابية في الخارج المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، للبدء في إعداد تقرير الفرز الموحد. تقوم اللجان بإرسال الوثائق الانتخابية وقوائم الناخبين والمحاضر والمظاريف التي تحتوي على أوراق الاقتراع وغيرها من وثائق الإجراءات الانتخابية، وكذلك أي طعون تقدم إلى اللجنة العامة المشار إليها في الفقرة السابقة، وترسلها البعثات في الحقيبة الدبلوماسية الأولى . وعلى رئيس اللجنة العامة المذكورة إعداد تقرير الجرد وتسليم كافة المستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخابات الداخلية.

وأكد رئيس المجلس حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخاباتتقديم كافة أشكال الدعم لوزارة الهجرة وتوضيح كافة الإجراءات التي تخص المصريين بالخارج أثناء عملية التصويت، خاصة وأن الوزارة سوف تتوافر لديها الآليات والضوابط الخاصة بتصويت المصريين بالخارج، وكذلك كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المصريين بالخارج في التصويت. الانتخابات الرئاسية 2024وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وطريقة التصويت.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن طريقة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون مختلفة عن طريقة التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ الأخيرة التي أجريت عام 2020، حيث يقوم الناخب بالتسجيل إلكترونيا ثم سحب بطاقة الاقتراع والتصويت وإرسالها بالبريد. بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الانتخابات الرئاسية، وستكون انتخابات 2024 هي نفسها الانتخابات الرئاسية 2018.

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن آليات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث وافقت على حضور الناخب المصري المتواجد بالخارج شخصيًا إلى مقار البعثات الدبلوماسية الممثلة بالسفارة أو القنصلية المصرية، والتي تضم لجانًا فرعية، ويتقدم بصوته مباشرة ويختار مرشحه ويضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع.

جاء هذا اللقاء في أول يوم عمل للقاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تجري الاستعدادات لتصويت المصريين. جارية المقيمين. تمت مناقشة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور مستشارين وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالنسبة للانتخابات فقد شارك السفير عمرو عباس نائب وزير الهجرة لشئون الجاليات، والسفير إيهاب نصر نائب وزير الهجرة، الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وسلمى صقر نائب وزير الهجرة للتعاون الدولي.

اختصاصات الهيئة الوطنية:

وهم متخصصون الهيئة الوطنية للانتخابات وهي تتولى وحدها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية لعام 2024، وتنظم وتشرف على كافة العمليات المرتبطة بها باستقلال وحياد كاملين. ولا يجوز التدخل في عمله أو واجباته. وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق التصويت لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين أثناء الاستفتاءات والانتخابات.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دراسة طلبات الترشح، والتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون، والبت في الاعتراضات المقدمة، خلال خمسة أيام من انتهاء الموعد النهائي لتقديم الاعتراضات. كما ستقوم الهيئة بإخطار كل من ترى عدم قبول طلبه بهذا القرار وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجراءات التي تحددها.

ويمكن لمن تم استبعاده من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومين من تاريخ إبلاغه، وتبت الهيئة في هذا التظلم خلال يومين من نهاية المدة السابقة أمامها بعد سماع أقوال المتظلم. أو إنذاره بالحضور أمامه. وفي حالة عدم مشاركتهم، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعداد القائمة النهائية للأسماء. ويتم وضع المرشحين على أساس أسبقية الحضور عند تقديم طلبات الترشيح، ويتم الإعلان عن هذه القائمة بالنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات بعشرين يوما على الأقل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *