أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، قرارا بشأن قواعد وإجراءات تقديم التظلمات أمام اللجان الانتخابية العامة بشأن عملية التصويت أو صحة التصويت في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن – التظلم أمام الهيئة من القرارات الصادرة عن اللجان العامة في شأن التظلمات.
اللجان العامة هي أعلى جهة تشرف بشكل مباشر على نشاط لجان التصويت الفرعية التي تجرى فيها الانتخابات، كما أنها الهيئة التي تقوم بفحص الوثائق الانتخابية المقدمة إليها من رؤساء لجان التصويت الفرعية وتقوم بجمع الناخبين. “التصويتات بناء على تقارير الفرز الواردة إلى اللجان الفرعية. الإعلان عن العد العددي للأصوات داخل كل لجنة عامة.
الشكوى أمام اللجان العامة
نشرت الجريدة الرسمية – في عدد اليوم – قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي ينص على أنه يمكن للمرشحين أو وكلائهم التقدم بشكوى إلى اللجان العامة فيما يتعلق بكافة الجوانب المتعلقة بعملية التصويت أو بصحة أو بطلان اختيار أي ناخب. من صوته، ويتم التظلم من بداية عملية التصويت حتى الإعلان عن العد العددي للأصوات في اللجنة العامة، على أن تصدر اللجان العامة القرار في التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها .
وتضمن قرار الهيئة حق المرشحين أو وكلائهم في الطعن في القرارات الصادرة عن اللجان العامة بشأن التظلمات المقدمة إليهم، في اليوم التالي لصدور قراراتهم، أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص القرار على أن تبت الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستئناف على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم، خلال يومين من صدوره، وذلك بعد سماع أقوال المستأنف أو إخطاره بحضوره أمامها وعدم حضوره. . .
التعليقات