التخطي إلى المحتوى

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم . أصدر الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني القرار رقم 831 لسنة 2023 بشأن تعديل نص المادة السادسة من نظام شركة مصر للطيران.

وينص قرار وزير الطيران على استبدال المادة (6) من القانون التأسيسي لشركة مصر للطيران الصادر بالرقم 101. ويحدد القانون رقم 130 لسنة 2022 رأس مال الشركة المرخص به بـ 2 مليار و500 مليون جنيه مصري.

وحدد القرار رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار و451 مليون و588 ألف جنيه مصري، موزعين على عدد من الأسهم بقيمة 24 مليون و515 ألف و855 سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري. وجميعها مملوكة لشركة مصر للطيران القابضة.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية الصادرة في أغسطس 2023.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *